ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته
بناء على كتاب شركة التعاون والجماعة للتجارة العامة والمقاولات - الشيخة فادية الصباح وشركاها شركة ذ.م.م (فرع لبنان) المسجل برقم 17/2005/أ تاريخ 24/2/2005 الذي يثبت ان ما ترغب الشركة بتملكه يزيد على ثلاثة الاف متر مربع في الاراضي اللبنانية
بناء على اقتراح وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/6/2005
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لشركة التعاون والجماعة للتجارة العامة والمقاولات ـ الشيخة فادية الصباح وشركاها شركة ذ.م.م. (فرع لبنان) بتملك العقارات المبينة في ما يلي والبالغة مساحتها الإجمالي 86796 م.م. في أقضية بعبدا وزحلة وعاليه. والغاية من التملك هي للاستثمار العقاري. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تموز 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: دميانوس قطار