All legislation

مرسوم Decree No. 14870 01/07/2005

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في اقضية بعبدا وزحلة وعاليه لشركة التعاون والجماعة للتجارة العامة والمقاولات

Type
مرسوم · Decree
Number
14870
Date
01/07/2005
Official Gazette
Issue 30, 14/07/2005, p. 3349/3351
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14870 تاريخ 01/07/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته

بناء على كتاب شركة التعاون والجماعة للتجارة العامة والمقاولات - الشيخة فادية الصباح وشركاها شركة ذ.م.م (فرع لبنان) المسجل برقم 17/2005/أ تاريخ 24/2/2005 الذي يثبت ان ما ترغب الشركة بتملكه يزيد على ثلاثة الاف متر مربع في الاراضي اللبنانية

بناء على اقتراح وزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/6/2005

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة التعاون والجماعة للتجارة العامة والمقاولات ـ الشيخة فادية الصباح وشركاها شركة ذ.م.م. (فرع لبنان) بتملك العقارات المبينة في ما يلي والبالغة مساحتها الإجمالي 86796 م.م. في أقضية بعبدا وزحلة وعاليه. والغاية من التملك هي للاستثمار العقاري. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تموز 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار