ان وزير العمل
بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/4/2005 (تشكيل الحكومة)
بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني
بناء على الطلب المسجل برقم 1397/4 تاريخ 23/11/1998
بناء على اقتراح المدير العام
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص لنقابة عمال بلدية حارة حريك، ونقابة عمال ومستخدمي بلدية صور، نقابة عمال بلدية النبطية، ونقابة عمال بلدية بيروت، ونقابة مستخدمي وعمال بلديات البقاع، ونقابة مستخدمي وعمال بلديات بعلبك ـ الهرمل، ونقابة مستخدمي بلدية طرابلس بتأسيس اتحاد يسمى «اتحاد نقابات عمال البلديات في لبنان».
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار أن تسجل طلبات المنتسبين إلى الاتحاد وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني، وأن تدعو الجمعية العمومية لانتخاب أول مجلس إدارة للاتحاد خلال ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بإشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل، وإذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها، فإن هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
23 ايار 2005
وزير العمل
د. طراد حمادة