All legislation

قرار Decision No. 69 23/05/2005

تأسيس اتحاد نقابات عمال البلديات في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
69
Date
23/05/2005
Official Gazette
Issue 32, 28/07/2005, p. 3884/3885
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 69 تاريخ 23/05/2005
Source
Lebanese University

ان وزير العمل

بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/4/2005 (تشكيل الحكومة)

بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني

بناء على الطلب المسجل برقم 1397/4 تاريخ 23/11/1998

بناء على اقتراح المدير العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لنقابة عمال بلدية حارة حريك، ونقابة عمال ومستخدمي بلدية صور، نقابة عمال بلدية النبطية، ونقابة عمال بلدية بيروت، ونقابة مستخدمي وعمال بلديات البقاع، ونقابة مستخدمي وعمال بلديات بعلبك ـ الهرمل، ونقابة مستخدمي بلدية طرابلس بتأسيس اتحاد يسمى «اتحاد نقابات عمال البلديات في لبنان».

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار أن تسجل طلبات المنتسبين إلى الاتحاد وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني، وأن تدعو الجمعية العمومية لانتخاب أول مجلس إدارة للاتحاد خلال ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بإشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل، وإذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها، فإن هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

23 ايار 2005 وزير العمل د. طراد حمادة