جميع التشريعات

مرسوم رقم 14651 16/06/2005

رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها لمؤسسة هانتر ستور

النوع
مرسوم
الرقم
14651
التاريخ
16/06/2005
الجريدة الرسمية
العدد 28, 30/06/2005, ص. 2776/2777
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14651 تاريخ 16/06/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة هانتر ستور لصاحبها علي سليم سرائب المسجل برقم 12631 تاريخ 22/06/2004 والمتعلق بطلب رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها،

بناء علىاقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لمؤسسة هانتر ستور ـ لصاحبها علي سليم سرائب تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في برج البراجنة ـ اوتوستراد السيد هادي نصر الله ـ شارع العام ـ العقار رقم 176 ـ ملك علي سليم سرائب ـ قضاء بعبدا ـ محافظة جبل لبنان، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2005

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: حسن عكيف السبع وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر