ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000،
بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة هانتر ستور لصاحبها علي سليم سرائب المسجل برقم 12631 تاريخ 22/06/2004 والمتعلق بطلب رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها،
بناء علىاقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص لمؤسسة هانتر ستور ـ لصاحبها علي سليم سرائب تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في برج البراجنة ـ اوتوستراد السيد هادي نصر الله ـ شارع العام ـ العقار رقم 176 ـ ملك علي سليم سرائب ـ قضاء بعبدا ـ محافظة جبل لبنان، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2005
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 حزيران 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: حسن عكيف السبع
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: الياس المر