جميع التشريعات

قرار رقم 72 20/06/2005

وضع يد على عقار مستملك في منطقة عرقا العقارية

النوع
قرار
الرقم
72
التاريخ
20/06/2005
الجريدة الرسمية
العدد 32, 28/07/2005, ص. 3888/3889
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 72 تاريخ 20/06/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للاثار

بناء على المرسوم رقم 2251 تاريخ 21/1/2000

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991

بناء على المرسوم رقم 10624 تاريخ 11/8/2003 القاضي باعتبار اعمال ابراز المعالم الاثرية في منطقة عرقا العقارية من المنافع العامة

بناء على قرار التخمين رقم 801 تاريخ 7/5/2005 الصادر عن لجنة الاستملاك البدائية في محافظة لبنان الشمالي والقاضي بتحديد التعويض لمالكي العقار رقم 947 من منطقة عرقا العقارية - قضاء عكار

بناء على القرار رقم تاريخ والقاضي بايداع التعويض بدل استملاك العقار رقم 947 من منطقة عرقا العقارية - قضاء عكار

بناء على اقتراح رئيس الديوان

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: توضع اليد على العقار رقم 947 من منطقة عرقا العقارية ـ قضاء عكار وينذر مالكو العقار المذكور بإخلائه خلال 30 يوما من تاريخ تبلغهم هذا القرار ونقل ملكيته لاسم الدولة اللبنانية ـ المديرية العامة للآثار وهم: قرار التخمين: 801 رقم العقار: 947 المنطقة العقارية: عرقا اسماء المالكين: ورثة الياس نقولا نصر الاسهم: 1200

المادة 2

مادة 2: عند إنقضاء المهلة المحددة في المادة الأولى، وفي حال عدم تقيد أصحاب العلاقة بمضمونها، يجري وضع اليد بالطرق الإدارية على العقار المستملك على مسؤولية وحساب أصحاب العلاقة.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 20 حزيران 2005 المدير العام للاثار فريدريك الحسيني