ان المدير العام للاثار
بناء على المرسوم رقم 2251 تاريخ 21/1/2000
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991
بناء على المرسوم رقم 10624 تاريخ 11/8/2003 القاضي باعتبار اعمال ابراز المعالم الاثرية في منطقة عرقا العقارية من المنافع العامة
بناء على قرار التخمين رقم 801 تاريخ 7/5/2005 الصادر عن لجنة الاستملاك البدائية في محافظة لبنان الشمالي والقاضي بتحديد التعويض لمالكي العقار رقم 947 من منطقة عرقا العقارية - قضاء عكار
بناء على القرار رقم تاريخ والقاضي بايداع التعويض بدل استملاك العقار رقم 947 من منطقة عرقا العقارية - قضاء عكار
بناء على اقتراح رئيس الديوان
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: توضع اليد على العقار رقم 947 من منطقة عرقا العقارية ـ قضاء عكار وينذر مالكو العقار المذكور بإخلائه خلال 30 يوما من تاريخ تبلغهم هذا القرار ونقل ملكيته لاسم الدولة اللبنانية ـ المديرية العامة للآثار وهم: قرار التخمين: 801 رقم العقار: 947 المنطقة العقارية: عرقا اسماء المالكين: ورثة الياس نقولا نصر الاسهم: 1200
مادة 2: عند إنقضاء المهلة المحددة في المادة الأولى، وفي حال عدم تقيد أصحاب العلاقة بمضمونها، يجري وضع اليد بالطرق الإدارية على العقار المستملك على مسؤولية وحساب أصحاب العلاقة.
مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 20 حزيران 2005
المدير العام للاثار
فريدريك الحسيني