المادة 1
(عدلت بموجب قرار وسيط 12499 / 2017 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12499 / 2017 )
يطبق هذا القرار على عمليات التمويل بالمضاربة التي يقوم بها المصرف الإسلامي بصفته «رب مال»، سواء كان «رأس مال» المضاربة من أموال المصرف الخاصة و/أو حسابات الاستثمار المدونة داخل وخارج الميزانية.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
يطبق هذا القرار على عمليات التمويل بالمضاربة التي يقوم بها المصرف الإسلامي بصفته «رب مال»، سواء كان «رأس مال» المضاربة من أموال المصرف الخاصة و/أو حسابات الاستثمار المدونة داخل وخارج الميزانية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار وسيط رقم 12499 تاريخ 10/04/2017, المادة 2, 20/04/2017
يلغى نص المادة الأولى من القرار الاساسي رقم 9084 تاريخ 16/7/2005 ويستبدل بالنص التالي:
«يطبق هذا القرار على عمليات التمويل بالمضاربة التي يقوم بها المصرف الإسلامي بصفته «رب مال»، سواء كان «رأس مال» المضاربة من أموال المصرف الخاصة و/أو حسابات الاستثمار المدونة داخل وخارج الميزانية.»