جميع التشريعات

قرار رقم 9084 16/07/2005

عمليات المضاربة التي تقوم بها المصارف الاسلامية

النوع
قرار
الرقم
9084
التاريخ
16/07/2005
الجريدة الرسمية
العدد 32, 28/07/2005, ص. 3890/3892
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار وسيط رقم 12499 تاريخ 10/04/2017 (Art. 1 and the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
9
الاستشهاد كـ
قرار رقم 9084 تاريخ 16/07/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادة 70 منه,

وبناء على القانون رقم 575 تاريخ 11/2/2004 المتعلق بانشاء المصارف الاسلامية في لبنان ولا سيما المادة الرابعة منه,

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/7/2005,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

معدلة 20/04/2017

(عدلت بموجب قرار وسيط 12499 / 2017 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12499 / 2017 )

يطبق هذا القرار على عمليات التمويل بالمضاربة التي يقوم بها المصرف الإسلامي بصفته «رب مال»، سواء كان «رأس مال» المضاربة من أموال المصرف الخاصة و/أو حسابات الاستثمار المدونة داخل وخارج الميزانية.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 20/04/2017

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 20/04/2017 · استُبدلت بموجب قرار وسيط رقم 12499 تاريخ 10/04/2017, م. 2 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يطبق هذا القرار على عمليات التمويل بالمضاربة التي يقوم بها المصرف الإسلامي بصفته «رب مال»، سواء كان «رأس مال» المضاربة من أموال المصرف الخاصة و/أو حسابات الاستثمار المدونة داخل وخارج الميزانية.

المادة 2

يجب أن يتضمن عقد المضاربة، على الأقل وبشكل صريح ودقيق، المندرجات التالية:

1 ـ تحديدا واضحا «لرأسمال» المضاربة، نقدا كان أم عينا، وللإعباء التي تدخل من ضمنه.

2 ـ مدة المضاربة.

3 ـ حقوق والتزامات الأطراف، خصوصا لجهة تمكين «رب المال» من المراقبة والتدقيق في حسابات المضاربة ومستنداتها الممسوكة من قبل «المضارب».

4 ـ الضمانات المقدمة من قبل «المضارب» التي تضمن نتيجة تقصيره أو إهماله أو إخلاله بشروط عقد المضاربة.

5 ـ شروط وأصول تمديد أو تصفية أو قسمة المضاربة.

6 ـ كيفية توزيع الأرباح الناتجة عن المضاربة والتي يجب أن تكون نسبا شائعة من الأرباح وليس مبلغا مقطوعا أو نسبة من «رأس مال» المضاربة.

7 ـ تاريخ وكيفية تسليم «رأس مال» المضاربة أو وضعه تحت تصرف «المضارب».

8 ـ تصريحا عما إذا كان «رب المال» يوافق على قيام «المضارب» بالاستدانة على «رأس مال» المضاربة أو على إقراض هذا «الرأس مال» أو على إعطائه لغيره على سبيل المضاربة وشروط هذه الأعمال.

المادة 3

على «رب المال» أن يفتح لديه، عند الاقتضاء، حسابا باسم «المضارب» الذي يقوم بالسحب منه وبإيداع «رأس مال» المضاربة وإيراداتها فيه.

المادة 4

يتحمل «رب المال» الخسائر كافة الناتجة عن عملية المضاربة ما لم تكن ناجمة عن تقصير «المضارب» أو إهماله أو إخلاله بشروط المضاربة.

المادة 5

لا يجوز لرب المال» تملك، لمدة تزيد عن الستة أشهر، أصول ناجمة عن تصفية أو قسمة عمليات مضاربة. ويعود للمجلس المركزي أن يفرض عليه التقيد بأي إجراء يراه ضروريا لتصفية الأصول المشار إليها أعلاه.

المادة 6

لا يجوز أن يؤلف «رأس مال» المضاربة دينا «لرب المال» على «المضارب» أو على غيره.

المادة 7

إضافة للأحكام الواردة في هذا القرار، تطبق على المصارف الإسلامية، في كل ما لم يرد بشأنه نص مخالف، الأحكام والأنظمة والمبادئ كافة المتعلقة بالمصارف.

المادة 8

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 9

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 16 تموز 2005 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة