المادة 3
على «رب المال» أن يفتح لديه، عند الاقتضاء، حسابا باسم «المضارب» الذي يقوم بالسحب منه وبإيداع «رأس مال» المضاربة وإيراداتها فيه.
قرار رقم 9084 تاريخ 16/07/2005 نافذ
على «رب المال» أن يفتح لديه، عند الاقتضاء، حسابا باسم «المضارب» الذي يقوم بالسحب منه وبإيداع «رأس مال» المضاربة وإيراداتها فيه.
المادة 3 من قرار رقم 9084 تاريخ 16/07/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/211003/article/3/