جميع التشريعات

مرسوم رقم 14862 01/07/2005

تحديد الرسوم المتوجب تأديتها للحصول على شهادة تصدير الماس الخام وفقا لنظام كيمبرلي

النوع
مرسوم
الرقم
14862
التاريخ
01/07/2005
الجريدة الرسمية
العدد 30, 14/07/2005, ص. 3358/3359
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14862 تاريخ 01/07/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 645 تاريخ 24/11/2004 (النظام الخاص باستيراد وتصدير وعبور الماس الخام) لا سيما المادة الرابعة منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 7/8/1967 (رسم الطابع المالي) لا سيما البند 23 من الجدول رقم 1,

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة ووزير المالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 170/2004-2005 تاريخ 31/5/2005),

بناء على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 16/6/2005,

يرسم ما يلي:

المواد

المادة 1

يحدد الرسم المالي للحصول على شهادة تصدير الماس الخام وفقا لنظام كيمبرلي بعشرين ألف ليرة لبنانية يستوفى طابعا ماليا بطريقة اللصق على طلب الشهادة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تموز 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: دميانوس قطار وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار