المادة 1
يحدد الرسم المالي للحصول على شهادة تصدير الماس الخام وفقا لنظام كيمبرلي بعشرين ألف ليرة لبنانية يستوفى طابعا ماليا بطريقة اللصق على طلب الشهادة.
مرسوم Decree No. 14862 01/07/2005
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 645 تاريخ 24/11/2004 (النظام الخاص باستيراد وتصدير وعبور الماس الخام) لا سيما المادة الرابعة منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 7/8/1967 (رسم الطابع المالي) لا سيما البند 23 من الجدول رقم 1,
بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة ووزير المالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 170/2004-2005 تاريخ 31/5/2005),
بناء على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 16/6/2005,
يرسم ما يلي:
يحدد الرسم المالي للحصول على شهادة تصدير الماس الخام وفقا لنظام كيمبرلي بعشرين ألف ليرة لبنانية يستوفى طابعا ماليا بطريقة اللصق على طلب الشهادة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تموز 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: دميانوس قطار وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار