جميع التشريعات

علم وخبر رقم 119 29/06/2005

تأسيس جمعية باسم: "جمعية سيدات الخيام للتنمية" مركزها: الخيام - قضاء مرجعيون

النوع
علم وخبر
الرقم
119
التاريخ
29/06/2005
الجريدة الرسمية
العدد 30, 14/07/2005, ص. 3368/3369
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 119 تاريخ 29/06/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/4/2005

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية سيدات الخيام للتنمية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 3641/2 تاريخ 11/6/2004

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون الساسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية سيدات الخيام للتنمية». مركزها: الخيام ـ حي البيادر ـ ملك الدكتور طلال يونس ـ الطابق السفلي ـ قضاء مرجعيون. غايتها: 1 ـ تسعى «جمعية سيدات الخيام للتنمية» إلى رفع مستوى الفتاة والأسرة الخيامية، ثقافيا، تربويا، مهنيا، فنيا وحرفيا. 2 ـ تسعى إلى تقديم الخدمات المجانية في المجالات الصحية والتعليمية والإنمائية. 3 ـ التعاون مع الجمعيات العاملة في كافة الحقول والمجالات لتحقيق أهدافها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: صباح علي أبو عباس عفاف كامل رشيدي وداد عبد الحسين يونس ليلى عبد الحسين يونس ليلى عبد الحسن خريس لور يوسف عطوي ايلين ماري انطوانيت لويس بروسبير مازلي ممثل الجمعية تجاه الكومة: السيدة صباح علي أبو عباس.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/6/2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع