ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/4/2005
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية سيدات الخيام للتنمية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 3641/2 تاريخ 11/6/2004
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون الساسية واللاجئين
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية سيدات الخيام للتنمية». مركزها: الخيام ـ حي البيادر ـ ملك الدكتور طلال يونس ـ الطابق السفلي ـ قضاء مرجعيون. غايتها: 1 ـ تسعى «جمعية سيدات الخيام للتنمية» إلى رفع مستوى الفتاة والأسرة الخيامية، ثقافيا، تربويا، مهنيا، فنيا وحرفيا. 2 ـ تسعى إلى تقديم الخدمات المجانية في المجالات الصحية والتعليمية والإنمائية. 3 ـ التعاون مع الجمعيات العاملة في كافة الحقول والمجالات لتحقيق أهدافها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: صباح علي أبو عباس عفاف كامل رشيدي وداد عبد الحسين يونس ليلى عبد الحسين يونس ليلى عبد الحسن خريس لور يوسف عطوي ايلين ماري انطوانيت لويس بروسبير مازلي ممثل الجمعية تجاه الكومة: السيدة صباح علي أبو عباس.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29/6/2005
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع