جميع التشريعات

علم وخبر رقم 128 30/06/2005

تأسيس جمعية باسم: "الاتحاد لاجل السلام - لبنان" مركزها: سن الفيل - قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
128
التاريخ
30/06/2005
الجريدة الرسمية
العدد 30, 14/07/2005, ص. 3379/3380
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 128 تاريخ 30/06/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/4/2005

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "الاتحاد لاجل السلام - لبنان" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 4387/2 تاريخ 31/8/2004

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الاتحاد لأجل السلام ـ لبنان». مركزها: سن الفيل ـ شارع نعوم لبكي ـ بناية نجم ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ العمل لأجل إحلال السلام بكل الوسائل القانونية والمادية والمعنوية وبكل طرق الحوار الهادئ. 2 ـ بناء «قرى السلام» في لبنان تتضمن مراكز ثقافية ومراكز حوار بين الطوائف والأديان والحضارات، ومراكز طبية اجتماعية ومراكز لتطوير الريف والحرف ومراكز لحماية الطبيعة والبيئة. 3 ـ وبصورة عامة القيام بما يخدم قضية السلام ويخفف من آلام المحرومين والمحتاجين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جوزف أسعد عقل د. كلوديا الياس شمعون اميل منصور مخلوف دانيز جورج سيوفي القاضي غسان سليم رباح د. كميل الدكتور جرجي نجم د. جورج سليم حايك ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور كميل الدكتور جرجي نجم.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30/6/2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع