ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/4/2005
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "الاتحاد لاجل السلام - لبنان" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 4387/2 تاريخ 31/8/2004
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الاتحاد لأجل السلام ـ لبنان». مركزها: سن الفيل ـ شارع نعوم لبكي ـ بناية نجم ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ العمل لأجل إحلال السلام بكل الوسائل القانونية والمادية والمعنوية وبكل طرق الحوار الهادئ. 2 ـ بناء «قرى السلام» في لبنان تتضمن مراكز ثقافية ومراكز حوار بين الطوائف والأديان والحضارات، ومراكز طبية اجتماعية ومراكز لتطوير الريف والحرف ومراكز لحماية الطبيعة والبيئة. 3 ـ وبصورة عامة القيام بما يخدم قضية السلام ويخفف من آلام المحرومين والمحتاجين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جوزف أسعد عقل د. كلوديا الياس شمعون اميل منصور مخلوف دانيز جورج سيوفي القاضي غسان سليم رباح د. كميل الدكتور جرجي نجم د. جورج سليم حايك ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور كميل الدكتور جرجي نجم.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30/6/2005
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع