جميع التشريعات

علم وخبر رقم 134 01/07/2005

تأسيس جمعية باسم: "التجمع النسائي لتكنولوجيا المعلومات" مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
134
التاريخ
01/07/2005
الجريدة الرسمية
العدد 30, 14/07/2005, ص. 3387/3388
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 134 تاريخ 01/07/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/4/2005

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "التجمع النسائي لتكنولوجيا المعلومات" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 4655/2 تاريخ 5/10/2004

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «التجمع النسائي لتكنولوجيا المعلومات». مركزها: بيروت ـ الصنائع ـ شارع سبيرز ـ قرب مبنى تلفزيون المستقبل ـ بناية يموت ـ الطابق الأول. غايتها: 1 ـ تعزيز الروابط بين النساء العاملات في قطاع تكنولوجيا المعلومات والسعي إلى تمكين المرأة اللبنانية العاملة من اكتساب المعارف التكنولوجية الحديثة وتطويرها وتوظيفها في لعب أدوار ريادية وقيادية في المجتمع المعلوماتي، عبر تبادل التجارب والخبرات والعون وعبر تنظيم الندوات والدورات التدريبية والمؤتمرات وعبر إجراء الأبحاث والدراسات العلمية المختلفة. 2 ـ تشجيع النساء والشابات في لبنان على التحصيل العلمي وعلى التخصص في الفروع والاختصاصات الفنية والجامعية الداخلة في ميادين تكنولوجيا المعلومات وتقديم المساعدة الممكنة إليهن لإيجاد فرص العمل ولتأسيس المهن والأعمال والمشاريع ضمن هذه الاختصاصات. 3 ـ التعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة ومع المؤسسات والجمعيات العاملة في قطاعات تكنولوجيا المعلومات في لبنان ومع سائر الهيئات والمؤسسات الدولية ذات الصلة بهدف العمل المشترك والتكامل في كافة المجالات التي تهدف إلى نشر التنمية المعرفية والتكنولوجية لدى النساء وإلى زيادة مستوى وعي المرأة اللبنانية حول كافة شؤون المعلوماتية وتكنولوجيا المعلومات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: منى (المعروفة بتانيا) عفيف زاروبي ريموند توفيق الحايك جاكلين يوسف سعد حنان فوزي أبي شقرا مهى منير السبليني ريتا بولس بورجي رغده مصطفى معين جابر صباح عبد الله سلامه بوليت الياس قرنوب مايا بسام الجاجه هيام خليل الخشن سلام سهال يموت ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سلام سهال يموت.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1/7/2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع