المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «التجمع النسائي لتكنولوجيا المعلومات». مركزها: بيروت ـ الصنائع ـ شارع سبيرز ـ قرب مبنى تلفزيون المستقبل ـ بناية يموت ـ الطابق الأول. غايتها: 1 ـ تعزيز الروابط بين النساء العاملات في قطاع تكنولوجيا المعلومات والسعي إلى تمكين المرأة اللبنانية العاملة من اكتساب المعارف التكنولوجية الحديثة وتطويرها وتوظيفها في لعب أدوار ريادية وقيادية في المجتمع المعلوماتي، عبر تبادل التجارب والخبرات والعون وعبر تنظيم الندوات والدورات التدريبية والمؤتمرات وعبر إجراء الأبحاث والدراسات العلمية المختلفة. 2 ـ تشجيع النساء والشابات في لبنان على التحصيل العلمي وعلى التخصص في الفروع والاختصاصات الفنية والجامعية الداخلة في ميادين تكنولوجيا المعلومات وتقديم المساعدة الممكنة إليهن لإيجاد فرص العمل ولتأسيس المهن والأعمال والمشاريع ضمن هذه الاختصاصات. 3 ـ التعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة ومع المؤسسات والجمعيات العاملة في قطاعات تكنولوجيا المعلومات في لبنان ومع سائر الهيئات والمؤسسات الدولية ذات الصلة بهدف العمل المشترك والتكامل في كافة المجالات التي تهدف إلى نشر التنمية المعرفية والتكنولوجية لدى النساء وإلى زيادة مستوى وعي المرأة اللبنانية حول كافة شؤون المعلوماتية وتكنولوجيا المعلومات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: منى (المعروفة بتانيا) عفيف زاروبي ريموند توفيق الحايك جاكلين يوسف سعد حنان فوزي أبي شقرا مهى منير السبليني ريتا بولس بورجي رغده مصطفى معين جابر صباح عبد الله سلامه بوليت الياس قرنوب مايا بسام الجاجه هيام خليل الخشن سلام سهال يموت ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سلام سهال يموت.