جميع التشريعات

علم وخبر رقم 162 24/08/2005

تأسيس جمعية باسم: "جمعية التعاون العائلي" مركزها: وادي العرائش- قضاء زحلة

النوع
علم وخبر
الرقم
162
التاريخ
24/08/2005
الجريدة الرسمية
العدد 38, 01/09/2005, ص. 4365/4367
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 162 تاريخ 24/08/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/07/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909، ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية التعاون العائلي" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 4078/2 تاريخ 26/07/2004،

وبعد موافقة المراجع المعنية،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية التعاون العائلي". مركزها: وادي العرائش- ملك اميل الشويري- قضاء زحلة. غايتها: تعمل الجمعية ضمن نطاق وادي العرائش على: 1- تنمية الفرد والمجتمع على الخدمة العامة. 2- التعاون بين العائلات في شتى الظروف. 3- الوقوف الى جانب المحتاج والمخزون. 4- الوقوف الى جانب من يرغب بالزواج. 5- جميع العائلات في بعض المناسبات والاعياد، مثلا: عيد الميلاد، عيد الام، عيد الفصح، عيد العمال الخ... على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حنا سليمان النجار جوزف لويس ريشا جورج فرحات حنا جوزف وديع بو سالم جوزف طانوس مرهج انطوان جورج تابت جوزف اسعد ابو قدح رومانوس الياس غريافي يوسف الياس بشير ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رومانوس الياس غريافي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسيةاستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر هذا العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24/08/2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع