ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/07/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909، ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية التعاون العائلي" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 4078/2 تاريخ 26/07/2004،
وبعد موافقة المراجع المعنية،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين.
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية التعاون العائلي". مركزها: وادي العرائش- ملك اميل الشويري- قضاء زحلة. غايتها: تعمل الجمعية ضمن نطاق وادي العرائش على: 1- تنمية الفرد والمجتمع على الخدمة العامة. 2- التعاون بين العائلات في شتى الظروف. 3- الوقوف الى جانب المحتاج والمخزون. 4- الوقوف الى جانب من يرغب بالزواج. 5- جميع العائلات في بعض المناسبات والاعياد، مثلا: عيد الميلاد، عيد الام، عيد الفصح، عيد العمال الخ... على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حنا سليمان النجار جوزف لويس ريشا جورج فرحات حنا جوزف وديع بو سالم جوزف طانوس مرهج انطوان جورج تابت جوزف اسعد ابو قدح رومانوس الياس غريافي يوسف الياس بشير ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رومانوس الياس غريافي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسيةاستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر هذا العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24/08/2005
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع