جميع التشريعات

قرار رقم 576 08/07/2005

تعديل بعض احكام القرار رقم 1719/1 تاريخ 24/11/2003 المعدل بموجب القرار رقم 181/1 تاريخ 28/2/2005 والمتعلق بتحديد دقائق تطبيق القانون رقم 210 تاريخ 26/5/2000

النوع
قرار
الرقم
576
التاريخ
08/07/2005
الجريدة الرسمية
العدد 30, 14/07/2005, ص. 3403/3404
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 839 تاريخ 21/10/2005 صادر عن قرار رقم 839 تاريخ 21/10/2005 من 27/10/2005
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 839 تاريخ 21/10/2005 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 576 تاريخ 08/07/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير المالية

بناء المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/4/2005 (تشكيل الحكومة)

بناء على المرسوم رقم 14361 تاريخ 28/4/2005 (تعيين وزارة بالوكالة عند غياب الوزراء الاصيلين)

بناء على القانون رقم 210 تاريخ 26/5/2000 لا سيما المادة الثانية منه

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 10/12/2001 (قانون الضريبة على القيمة المضافة)

بناء على القرار رقم 1719/1 تاريخ 10/11/2003 المعدل بموجب القرار رقم 181/1 تاريخ 28/2/2005 (دقائق تطبيق القانون رقم 210 تاريخ 26/5/2000)

بناء لاقتراح مدير المالية العام

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بالرأي رقم 180/2004-2005 تاريخ 9/6/2005

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادتان الثالثة والرابعة من القرار رقم 1719/1 تاريخ 24/10/2003 المعدل بموجب القرار رقم 181/1 تاريخ 28/2/2005 على الشكل التالي: أ ـ يضاف إلى المادة الثالثة: البند التالي: 8 ـ الضريبة على القيمة المضافة على الهبات المقدمة إليها بقصد المساعدة. ب ـ تضاف عبارة «ورسم الاستهلاك الداخلي» إلى السطر الأول من البند (5) من المادة الرابعة بعد عبارة»... الإعفاء من الرسوم الجمركية». والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.

8 تموز 2005 وزير المالية بالوكالة طارق متري