ان وزير المالية
بناء المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/4/2005 (تشكيل الحكومة)
بناء على المرسوم رقم 14361 تاريخ 28/4/2005 (تعيين وزارة بالوكالة عند غياب الوزراء الاصيلين)
بناء على القانون رقم 210 تاريخ 26/5/2000 لا سيما المادة الثانية منه
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 10/12/2001 (قانون الضريبة على القيمة المضافة)
بناء على القرار رقم 1719/1 تاريخ 10/11/2003 المعدل بموجب القرار رقم 181/1 تاريخ 28/2/2005 (دقائق تطبيق القانون رقم 210 تاريخ 26/5/2000)
بناء لاقتراح مدير المالية العام
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بالرأي رقم 180/2004-2005 تاريخ 9/6/2005
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادتان الثالثة والرابعة من القرار رقم 1719/1 تاريخ 24/10/2003 المعدل بموجب القرار رقم 181/1 تاريخ 28/2/2005 على الشكل التالي: أ ـ يضاف إلى المادة الثالثة: البند التالي: 8 ـ الضريبة على القيمة المضافة على الهبات المقدمة إليها بقصد المساعدة. ب ـ تضاف عبارة «ورسم الاستهلاك الداخلي» إلى السطر الأول من البند (5) من المادة الرابعة بعد عبارة»... الإعفاء من الرسوم الجمركية». والباقي دون تعديل.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.
8 تموز 2005
وزير المالية بالوكالة
طارق متري