المادة 1
مادة 1: تقبل «مجموعات التوليد الكهربائية الجديدة» في وضع المستودع المخصص.
قرار رقم 285 01/07/2005
ان المجلس الاعلى للجمارك
بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين هيئة المجلس الاعلى للجمارك)
بناء على المرسوم رقم 13833 تاريخ 24 كانون الاول 2004 (تعيين عضو في المجلس الاعلى للجمارك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة 231 منه
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تقبل «مجموعات التوليد الكهربائية الجديدة» في وضع المستودع المخصص.
مادة 2: تطبق على هذا الوضع الشروط القانونية والنظامية العامة والشروط الخاصة التالية. 1 ـ تضمني بيانات الإدخال إلى المستودع الفواتير ولوائح الأفراد التي تبين وصف المجموعات وقياساتها وماركاتها وكافة الدلالات التي تحدد هويتها. 2 ـ تضمين نتائج المعاينة المواصفات والدلالات اللازمة للتعرف على البضاعة عند التسديد. 3 ـ إخضاع المستودع للرقابة الجمركية المتقطعة لقاء جعالة سنوية قدرها أربعة ملايين ليرة لبنانية. 4 ـ التسديد على أساس العدد دون نفايا.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 تموز 2005 الرئيس اكرم شديد عضو جان حلبي عضو اسامة البابا