All legislation

قرار Decision No. 285 01/07/2005

افادة مجموعات التوليد الكهربائية الجديدة من وضع المستودع المخصص

Type
قرار · Decision
Number
285
Date
01/07/2005
Official Gazette
Issue 30, 14/07/2005, p. 3404
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 285 تاريخ 01/07/2005
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك

بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين هيئة المجلس الاعلى للجمارك)

بناء على المرسوم رقم 13833 تاريخ 24 كانون الاول 2004 (تعيين عضو في المجلس الاعلى للجمارك)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة 231 منه

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تقبل «مجموعات التوليد الكهربائية الجديدة» في وضع المستودع المخصص.

المادة 2

مادة 2: تطبق على هذا الوضع الشروط القانونية والنظامية العامة والشروط الخاصة التالية. 1 ـ تضمني بيانات الإدخال إلى المستودع الفواتير ولوائح الأفراد التي تبين وصف المجموعات وقياساتها وماركاتها وكافة الدلالات التي تحدد هويتها. 2 ـ تضمين نتائج المعاينة المواصفات والدلالات اللازمة للتعرف على البضاعة عند التسديد. 3 ـ إخضاع المستودع للرقابة الجمركية المتقطعة لقاء جعالة سنوية قدرها أربعة ملايين ليرة لبنانية. 4 ـ التسديد على أساس العدد دون نفايا.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 تموز 2005 الرئيس اكرم شديد عضو جان حلبي عضو اسامة البابا