المادة 1
مادة 1: يعين السيد ايف ناصيف القصير بصفة "خبير شرعي" لدى ادارة الجمارك في مجالي الصفة والنوع لاصناف البضائع العائدة للفصول 28 الى 38 ضمنا من تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 50 تاريخ 15/03/2006, المادة 1, 23/03/2006
مادة 1: يعدل نص المادة الأولى من القرار رقم 419/2005، تاريخ 27 آب 2005، ليصبح على النحو التالي: يعين السيد ايف ناصيف القصير بصفة «خبير شرعي» لدى إدارة الجمارك في مجالي الصفة والنوع لأصناف البضائع العائدة للفصول 28 إلى 38 ضمنا والفصلين 39 و40 من تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق.