المادة 1
مادة 1: يعدل نص المادة الأولى من القرار رقم 419/2005، تاريخ 27 آب 2005، ليصبح على النحو التالي: يعين السيد ايف ناصيف القصير بصفة «خبير شرعي» لدى إدارة الجمارك في مجالي الصفة والنوع لأصناف البضائع العائدة للفصول 28 إلى 38 ضمنا والفصلين 39 و40 من تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 221 تاريخ 31/05/2007, المادة 1, 07/06/2007
مادة 1: يعدل نص المادة الأولى من القرار رقم 50/2006، تاريخ 15 آذار 2006، ليصبح على النحو التالي: يعين السيد إيف القصير بصفة «خبير شرعي» لدى إدارة الجمارك في مجالي الصفة والنوع لأصناف البضائع العائدة للفصلين 15 و22 والفصول 25 إلى 40 ضمنا من تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق.