جميع التشريعات

قرار رقم 33 13/05/2005

الاعتراف بالماجيستير في الحقوق الصادرة عن جامعة بيروت العربية

النوع
قرار
الرقم
33
التاريخ
13/05/2005
الجريدة الرسمية
العدد 30, 14/07/2005, ص. 3478/3479
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 33 تاريخ 13/05/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة بيروت العربية. اسم الكلية: كلية الحقوق. اسم الشهادة: الماجيستير في الحقوق. تعتبر شهادة الماجيستير في الحقوق التي تمنحها كلية الحقوق في جامعة بيروت العربية في الاختصاصات التالية: القانون العام، القانون البحري والجوي، القانون الخاص والعلوم الجنائية، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، وتعادل دبلوم دراسات عليا (ماجيستير بحثي) وتخول حاملها متابعة الدراسة لنيل شهادة الدكتوراه شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، ومسبوقة بالليسانس في نفس الاختصاص على أن لا تقل مدة الدراسة عن سنتين من ضمنها إعداد ومناقشة رسالة وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تسجلوا لإعداد هذا الماجستير ابتداء من العام الجامعي 1975/1976

بيروت في 13/5/2005 العضو المقرر: هنري العويط أعضاء اللجنة: القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني جورج حداد الأب جورج حبيقة محمود القرق وضاح نصر أحمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمال امين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف ندير خليفة صدق وزير التربية والتعليم العالي اسعد رزق