المادة 1
اسم الجامعة: جامعة بيروت العربية. اسم الكلية: كلية الحقوق. اسم الشهادة: الماجيستير في الحقوق. تعتبر شهادة الماجيستير في الحقوق التي تمنحها كلية الحقوق في جامعة بيروت العربية في الاختصاصات التالية: القانون العام، القانون البحري والجوي، القانون الخاص والعلوم الجنائية، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، وتعادل دبلوم دراسات عليا (ماجيستير بحثي) وتخول حاملها متابعة الدراسة لنيل شهادة الدكتوراه شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، ومسبوقة بالليسانس في نفس الاختصاص على أن لا تقل مدة الدراسة عن سنتين من ضمنها إعداد ومناقشة رسالة وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تسجلوا لإعداد هذا الماجستير ابتداء من العام الجامعي 1975/1976