جميع التشريعات

قرار رقم 9116 23/08/2005

ادراج اسم "مؤسسة دقور للصيرفة لصاحبها محمد خالد دقور" على لائحة مؤسسات الصرافة.

النوع
قرار
الرقم
9116
التاريخ
23/08/2005
الجريدة الرسمية
العدد 38, 01/09/2005, ص. 4384
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 9116 تاريخ 23/08/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،

وبناء على القرار رقم 8948 تاريخ 13/01/2005 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2005،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/06/2005 القاضي بالترخيص لـ "مؤسسة دقور للصيرفة لصاحبها محمد خالد دقور" لمزاولة مهنة الصرافة،

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 17/08/2005 من المؤسسة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة.

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "مؤسسة دقور للصيرفة لصاحبها محمد خالد دقور" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 648.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 آب 2005 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه