المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "مؤسسة دقور للصيرفة لصاحبها محمد خالد دقور" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 648.
قرار Decision No. 9116 23/08/2005
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،
وبناء على القرار رقم 8948 تاريخ 13/01/2005 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2005،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/06/2005 القاضي بالترخيص لـ "مؤسسة دقور للصيرفة لصاحبها محمد خالد دقور" لمزاولة مهنة الصرافة،
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 17/08/2005 من المؤسسة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة.
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "مؤسسة دقور للصيرفة لصاحبها محمد خالد دقور" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 648.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 آب 2005 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه