جميع التشريعات

مرسوم رقم 15160 23/09/2005

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة المحيدثة العقارية - قضاء المتن

النوع
مرسوم
الرقم
15160
التاريخ
23/09/2005
الجريدة الرسمية
العدد 44, 29/09/2005, ص. 4736/4737
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 15160 تاريخ 23/09/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته

بناء على طلب الامير فهد عبد الله محمد عبد الرحمن آل سعود من التابعية السعودية المسجل برقم 59/2005/أ تاريخ 8/8/2005 والمرفق بالمستندات التي تثبت ان ما يطلب الترخيص له بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الاراضي اللبنانية

بناء على اقتراح وزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/9/2005

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للأمير فهد عبد الله محمد عبد الرحمن آل سعود من التابعية السعودية بتملك العقار رقم 507 من منطقة المحيدثة العقارية ـ قضاء المتن، البالغة مساحته 3036 م.م، والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته، لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 ايلول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: جهاد ازعور