ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته
بناء على طلب الامير فهد عبد الله محمد عبد الرحمن آل سعود من التابعية السعودية المسجل برقم 59/2005/أ تاريخ 8/8/2005 والمرفق بالمستندات التي تثبت ان ما يطلب الترخيص له بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الاراضي اللبنانية
بناء على اقتراح وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/9/2005
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للأمير فهد عبد الله محمد عبد الرحمن آل سعود من التابعية السعودية بتملك العقار رقم 507 من منطقة المحيدثة العقارية ـ قضاء المتن، البالغة مساحته 3036 م.م، والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته، لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 ايلول 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الامضاء: جهاد ازعور