المادة 39
إجازة الأمومة:
1 ـ تعطى المستخدمة الحامل إجازة براتب كامل تدعى (إجازة أمومة) لمدة أقصاها ستون يوما ولا تدخل إجازة الأمومة في حساب الإجازات الإدارية ولا في حساب الإجازات المرضية.
2 ـ تعطى إجازة الأمومة دفعة واحدة دون تجزئة عندما تكون طالبتها على وشك الوضع بحيث تستمر هذه الإجازة خمسة وعشرين يوما على الأقل بعد تاريخ الوضع.
3 ـ لكي تمنح إجازة الأمومة يجب على المستخدمة أن تتقدم بطلب خاص يتضمن:
ـ تاريخ ابتداء الإجازة وتاريخ انتهائها.
ـ تاريخ الوضع التقريبي حسب تقرير الطبيب.
4 ـ لا يحق للمستخدمة التي أعطيت إجازة أمومة أن تتقدم بتقارير طبية مرضية أثناء مدة إجازة الأمومة ولا يحق لها تجزئة هذه الإجازة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة 1) بموجب مرسوم رقم 2526 تاريخ 02/02/2016, المادة 1, 11/02/2016
المادة الأولى: عدلت الفقرة /1/ من المادة 39 من المراسيم ذات الأرقام: 14874 و14875 و 14876 و14877 تاريخ 1/7/2005 (أنظمة المستخدمين في المؤسسات العامة الإستثمارية للمياه) لتصبح كالتالي:
«تعطى المستخدمة الحامل إجازة براتب كامل تدعى (إجازة أمومة) لمدة أقصاها عشرة أسابيع تشمل المدة التي تتقدم الولادة والمدة التي تليها، وذلك بإبرازها شهادة طبية تنم عن تاريخ الولادة المحتمل، ولا تدخل إجازة الأمومة في حساب الإجازات الإدارية ولا في حساب الإجازات المرضية».
والباقي دون تعديل.