النص الكامل

نظام المستخدمين في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان نافذ

المادة 39

المادة 39

إجازة الأمومة:

1 ـ تعطى المستخدمة الحامل إجازة براتب كامل تدعى (إجازة أمومة) لمدة أقصاها ستون يوما ولا تدخل إجازة الأمومة في حساب الإجازات الإدارية ولا في حساب الإجازات المرضية.

2 ـ تعطى إجازة الأمومة دفعة واحدة دون تجزئة عندما تكون طالبتها على وشك الوضع بحيث تستمر هذه الإجازة خمسة وعشرين يوما على الأقل بعد تاريخ الوضع.

3 ـ لكي تمنح إجازة الأمومة يجب على المستخدمة أن تتقدم بطلب خاص يتضمن:

ـ تاريخ ابتداء الإجازة وتاريخ انتهائها.

ـ تاريخ الوضع التقريبي حسب تقرير الطبيب.

4 ـ لا يحق للمستخدمة التي أعطيت إجازة أمومة أن تتقدم بتقارير طبية مرضية أثناء مدة إجازة الأمومة ولا يحق لها تجزئة هذه الإجازة.

المادة 39 من نظام المستخدمين في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان https://lebaneselegislation.com/ar/law/211329/article/39/