النص الكامل

نظام المستخدمين في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان نافذ

المادة 40

المادة 40

الإجازات الصحية:

1 ـ يحق للمستخدم المتغيب لأسباب صحية أن يتقاضى راتبه كاملا لمدة شهر واحد على الأكثر، على أن يعلم رئيسه فورا بعنوانه الحالي وبالأسباب الداعية للتغيب، وأن يرسل إليه تقريرا طبيا يذكر فيه نوع المرض ويحدد مدة التغيب على وجه التقريب. وإذا تمنع المستخدم عن إرسال التقرير الطبي تعرض للعقوبات التأديبية، وحق للمؤسسة أن ترسل طبيبا لمعاينته على نفقته الخاصة، وتحسم النفقة التي يقتضيها ذلك من راتب المستخدم. وإذا زادت مدة التغيب عن عشرة أيام، فعلى الرئيس/ المدير العام أن يطلب من وزارة الصحة العامة انتداب طبيب لمعاينة المستخدم المتغيب ووضع تقرير عنه.

2 ـ إذا تجاوز التغيب شهرا دون انقطاع، أو شهرا على مراحل عديدة في خلال ثلاثة أشهر، لا تعطى الإجازة براتب كامل إلا بناء على رأي اللجنة الطبية الرسمية ولمدة أقصاها ثلاثة أشهر قابلة التجديد على ألا يتجاوز مجموع الإجازات المرضية تسعة أشهر خلال سنة كاملة أو ثمانية عشر شهرا خلال خمس سنوات متواصلة.

3 ـ إذا تجاوز التغيب مدة تسعة أشهر خلال سنة أو ثمانية عشر شهرا خلال خمس سنوات متواصلة، يعرض المستخدم في نهاية المدة على اللجنة الطبية للنظر في أمره، فإذا كان قابلا للشفاء في مدة سنتين أعطي إجازة بنصف راتب لمدة سنة على الأكثر ثم أحيل على الاستيداع بدون راتب لمدة سنة أخرى ولا يعاد بعدئذ إلى عمله إلا بناء على رأي اللجنة الطبية المذكورة، وإذا لم يكن قابلا الشفاء في مدة سنتين أو رأت اللجنة الطبية في غضون هذه المدة أو في نهايتها أنه غير قادر على استئناف عمله، صرف من الخدمة وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.

4 ـ يحق للمستخدم المقيم خارج لبنان بحكم وظيفته، أو الغائب عنه غيابا قانونيا، أن يستحصل على إجازة صحية أو يطلب تمديد إجازة صحية سابقة، ضمن الشروط المشار إليها في الفقرتين (2) و(3) من هذه المادة، بالاستناد إلى تقارير طبية يصدقها رئيس البعثة السياسية أو القنصلية اللبنانية أو تصدقها الدوائر الصحية حيث لا يوجد بعثة لبنانية.

المادة 40 من نظام المستخدمين في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان https://lebaneselegislation.com/ar/law/211329/article/40/