جميع التشريعات

مرسوم رقم 15107 09/09/2005

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
15107
التاريخ
09/09/2005
الجريدة الرسمية
العدد 41, 12/09/2005, ص. 4654
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 15107 تاريخ 09/09/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة جاندرك فهد الشيخ زوجة جورج الياس ابي عبد الله صاحبة مؤسسة "شاس اي سبور" المسجل برقم 3296 تاريخ 8/2/2005 والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها للعام 2005

بناء على المرسوم رقم 10381 تاريخ 28/6/2003 القاضي بتجديد رخصة المستدعية للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر مجددة الرخصة الممنوحة للسيدة جاندرك فهد الشيخ زوجة جورج الياس ابي عبد الله صاحبة مؤسسة «شاس أي سبور»، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في الدامور ـ العقار رقم 251 (البناء رقم 73 ـ الطابق الأرضي) ـ الساحة ـ قرب الملعب البلدي ـ مقابل مخفر الدرك ـ ملك ابي عبد الله ـ قضاء الشوف ـ محافظة جبل لبنان، للعام 2005، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2005

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 9 ايلول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: حسن عكيف السبع وزير الدفاع الوطني بالوكالة الامضاء: يعقوب الصراف