All legislation

مرسوم Decree No. 15107 09/09/2005

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
15107
Date
09/09/2005
Official Gazette
Issue 41, 12/09/2005, p. 4654
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15107 تاريخ 09/09/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة جاندرك فهد الشيخ زوجة جورج الياس ابي عبد الله صاحبة مؤسسة "شاس اي سبور" المسجل برقم 3296 تاريخ 8/2/2005 والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها للعام 2005

بناء على المرسوم رقم 10381 تاريخ 28/6/2003 القاضي بتجديد رخصة المستدعية للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر مجددة الرخصة الممنوحة للسيدة جاندرك فهد الشيخ زوجة جورج الياس ابي عبد الله صاحبة مؤسسة «شاس أي سبور»، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في الدامور ـ العقار رقم 251 (البناء رقم 73 ـ الطابق الأرضي) ـ الساحة ـ قرب الملعب البلدي ـ مقابل مخفر الدرك ـ ملك ابي عبد الله ـ قضاء الشوف ـ محافظة جبل لبنان، للعام 2005، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2005

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 9 ايلول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: حسن عكيف السبع وزير الدفاع الوطني بالوكالة الامضاء: يعقوب الصراف