جميع التشريعات

مرسوم رقم 15112 09/09/2005

اعفاء دواء مقدم كهبة من مستشفى سانت جود الخيري في الولايات المتحدة الاميركية من الرسوم الجمركية

النوع
مرسوم
الرقم
15112
التاريخ
09/09/2005
الجريدة الرسمية
العدد 41, 12/09/2005, ص. 4660
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 15112 تاريخ 09/09/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 493 تاريخ 12/12/2002 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك) لا سيما المادة 295 منه

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 87/2004-2005 تاريخ 8/2/2005)

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/5/2005

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعفى من الرسوم الجمركية بما فيه الرسم الجمركي الأدنى البالغ 5% من القيمة المنصوص عليها في المادة 295 من قانون الجمارك دواء (CEREZYME) المقدم مرة كل شهرين كهبة من مستشفى سانت جود الخيري في الولايات المتحدة الاميركية لصالح الطفلة آية محمد نبيل طبارة على أن لا يشمل هذا الاعفاء رسم الضريبة على القيمة المضافة (T.V.A).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 9 ايلول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الصحة العامة الامضاء: محمد جواد خليفة وزير المالية الامضاء: جهاد ازعور