ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 493 تاريخ 12/12/2002 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك) لا سيما المادة 295 منه
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 87/2004-2005 تاريخ 8/2/2005)
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/5/2005
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعفى من الرسوم الجمركية بما فيه الرسم الجمركي الأدنى البالغ 5% من القيمة المنصوص عليها في المادة 295 من قانون الجمارك دواء (CEREZYME) المقدم مرة كل شهرين كهبة من مستشفى سانت جود الخيري في الولايات المتحدة الاميركية لصالح الطفلة آية محمد نبيل طبارة على أن لا يشمل هذا الاعفاء رسم الضريبة على القيمة المضافة (T.V.A).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 9 ايلول 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير الصحة العامة
الامضاء: محمد جواد خليفة
وزير المالية
الامضاء: جهاد ازعور