المادة 1
تشكل في محافظة بيروت لجنة قوامها:
ـ رئيس دائرة تحصيل بيروت.
ـ محاسب المنطقة المختصة.
ـ موظف من دائرة تحصيل بيروت يسميه رئيس الدائرة.
قرار رقم 530 27/06/2005
ان وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/04/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/06/1995 (اصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها)
لا سيما المادة 16 منه،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
وعطفا على القرار رقم 98/1 تاريخ 14/02/1998،
يقرر ما يأتي:
تشكل في محافظة بيروت لجنة قوامها:
ـ رئيس دائرة تحصيل بيروت.
ـ محاسب المنطقة المختصة.
ـ موظف من دائرة تحصيل بيروت يسميه رئيس الدائرة.
تشكل في كل قضاء لجنة قوامها:
ـ محتسب مالية القضاء.
ـ جابي المنطقة المختصة.
ـ موظف من المحتسبية المعنية يسميه المحتسب.
تتولى هذه اللجنة بيع الأموال المنقولة المحجوزة بالمزاد العلني إنفاذا للنصوص الواردة في المرسوم الاشتراعي رقم 147/95 (أصول تحصيل الضرائب والرسوم المماثلة لها).
للجنة أن تستعين في عملية التخمين بخبير أو أكثر لتقدير قيمة المحجوز وبأحد الأشخاص للقيام بالدلالة أثناء جلسة البيع بالمزاد العلني.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وزير المالية دميانوس قطار