جميع التشريعات

قرار رقم 530 27/06/2005

تشكيل لجنة بيع الاموال المنقولة المحجوزة بالمزاد العلني

النوع
قرار
الرقم
530
التاريخ
27/06/2005
الجريدة الرسمية
العدد 29, 07/07/2005, ص. 3277/3278
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 530 تاريخ 27/06/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/04/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/06/1995 (اصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها)

لا سيما المادة 16 منه،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

وعطفا على القرار رقم 98/1 تاريخ 14/02/1998،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تشكل في محافظة بيروت لجنة قوامها:

ـ رئيس دائرة تحصيل بيروت.

ـ محاسب المنطقة المختصة.

ـ موظف من دائرة تحصيل بيروت يسميه رئيس الدائرة.

المادة 2

تشكل في كل قضاء لجنة قوامها:

ـ محتسب مالية القضاء.

ـ جابي المنطقة المختصة.

ـ موظف من المحتسبية المعنية يسميه المحتسب.

المادة 3

تتولى هذه اللجنة بيع الأموال المنقولة المحجوزة بالمزاد العلني إنفاذا للنصوص الواردة في المرسوم الاشتراعي رقم 147/95 (أصول تحصيل الضرائب والرسوم المماثلة لها).

المادة 4

للجنة أن تستعين في عملية التخمين بخبير أو أكثر لتقدير قيمة المحجوز وبأحد الأشخاص للقيام بالدلالة أثناء جلسة البيع بالمزاد العلني.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وزير المالية دميانوس قطار