المادة 3
تتولى هذه اللجنة بيع الأموال المنقولة المحجوزة بالمزاد العلني إنفاذا للنصوص الواردة في المرسوم الاشتراعي رقم 147/95 (أصول تحصيل الضرائب والرسوم المماثلة لها).
قرار رقم 530 تاريخ 27/06/2005 نافذ
تتولى هذه اللجنة بيع الأموال المنقولة المحجوزة بالمزاد العلني إنفاذا للنصوص الواردة في المرسوم الاشتراعي رقم 147/95 (أصول تحصيل الضرائب والرسوم المماثلة لها).
المادة 3 من قرار رقم 530 تاريخ 27/06/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/211431/article/3/