جميع التشريعات

قرار رقم 210 18/07/2005

انشاء جمعية تعاونية للتنمية الزراعية في محافظة الشمال

النوع
قرار
الرقم
210
التاريخ
18/07/2005
الجريدة الرسمية
العدد 34, 11/08/2005, ص. 3930/3931
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 14 تاريخ 05/03/2021 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 210 تاريخ 18/07/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للتعاونيات

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 5/7/2005

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية الزراعية في قبة بشمرا م.م.» مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة قبة بشمرا. مركزها: بلدة قبة بشمرا. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /600000/ل.ل. ستماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تأمين المستلزمات الزراعية وادخال المكننة الحديثة في الزراعة. 2 ـ تأمين البذور والشتول المؤصلة والأدوية والأسمدة. 3 ـ السعي لتخفيض كلفة الانتاج وتصريفه. 4 ـ شق الطرقات الزراعية واستصلاح الأراضي الزراعية وتأمين الري. 5 ـ مساعدة الأعضاء والمزارعين عند حدوث كوارث وعند الضرورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/7/2005 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه