المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية الزراعية في قبة بشمرا م.م.» مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة قبة بشمرا. مركزها: بلدة قبة بشمرا. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /600000/ل.ل. ستماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تأمين المستلزمات الزراعية وادخال المكننة الحديثة في الزراعة. 2 ـ تأمين البذور والشتول المؤصلة والأدوية والأسمدة. 3 ـ السعي لتخفيض كلفة الانتاج وتصريفه. 4 ـ شق الطرقات الزراعية واستصلاح الأراضي الزراعية وتأمين الري. 5 ـ مساعدة الأعضاء والمزارعين عند حدوث كوارث وعند الضرورة.