ان مدير عام الشؤون السياحية
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/66 القاضي بانشاء وزارة السياحة
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته
بناء على التعميم رقم 4 تاريخ 18/5/2005 المتعلق باستمرارية القرار رقم 91 تاريخ 2/5/2003 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)
بناء على الطلب المقدم من السيد توفيق اسعد يزبك رقم 797/2 تاريخ 18/4/2002 والمتعلق بانشاء وكالة سفر وسياحة تعرف باسم T يزبك للسياحة والسفر
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية لدى اصحاب العلاقة
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي بالنيابة
وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 30/6/2005
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص إلى وكالة T. يزبك للسياحة والسفر لصاحبها السيد توفيق اسعد يزبك القائمة على العقار رقم /59/ قسم /B 26/ البوشرية ـ كورنيش جديدة سن الفيل ـ تجاه كاليري الاتحاد ـ طابق أول ـ بتعاطي أعمال السياحة والسفر وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص إلا بعد موافقة وزارة السياحة.
مادة 4: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 تموز 2005
مدير عام الشؤون السياحية
ندى سردوك