All legislation

قرار Decision No. 432 30/07/2005

الترخيص لوكالة T يزبك للسياحة والسفر - فئة اولى -

Type
قرار · Decision
Number
432
Date
30/07/2005
Official Gazette
Issue 35, 18/08/2005, p. 3973/3974
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 432 تاريخ 30/07/2005
Source
Lebanese University

ان مدير عام الشؤون السياحية

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/66 القاضي بانشاء وزارة السياحة

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته

بناء على التعميم رقم 4 تاريخ 18/5/2005 المتعلق باستمرارية القرار رقم 91 تاريخ 2/5/2003 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)

بناء على الطلب المقدم من السيد توفيق اسعد يزبك رقم 797/2 تاريخ 18/4/2002 والمتعلق بانشاء وكالة سفر وسياحة تعرف باسم T يزبك للسياحة والسفر

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية لدى اصحاب العلاقة

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي بالنيابة

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 30/6/2005

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص إلى وكالة T. يزبك للسياحة والسفر لصاحبها السيد توفيق اسعد يزبك القائمة على العقار رقم /59/ قسم /B 26/ البوشرية ـ كورنيش جديدة سن الفيل ـ تجاه كاليري الاتحاد ـ طابق أول ـ بتعاطي أعمال السياحة والسفر وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص إلا بعد موافقة وزارة السياحة.

المادة 4

مادة 4: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 تموز 2005 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك