جميع التشريعات

قرار رقم 9102 08/08/2005

ادراج شركة اللوردز للصيرفة على لائحة مؤسسات الصرافة

النوع
قرار
الرقم
9102
التاريخ
08/08/2005
الجريدة الرسمية
العدد 35, 18/08/2005, ص. 3998/3999
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 9102 تاريخ 08/08/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه

وبناء على القرار رقم 8948 تاريخ 13/1/2005 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2005

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/7/2005 القاضي بالترخيص لشركة "اللوردز للصيرفة ش.م.م." لمزاولة مهنة الصرافة

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 28/7/2005 من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم «اللوردز للصيرفة ش.م.م» على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 646

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 آب 2005 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه