المادة 1
مادة 1: يدرج اسم «اللوردز للصيرفة ش.م.م» على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 646
قرار Decision No. 9102 08/08/2005
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه
وبناء على القرار رقم 8948 تاريخ 13/1/2005 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2005
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/7/2005 القاضي بالترخيص لشركة "اللوردز للصيرفة ش.م.م." لمزاولة مهنة الصرافة
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 28/7/2005 من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم «اللوردز للصيرفة ش.م.م» على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 646
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 آب 2005 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه