ان وزير العمل،
بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/04/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني،
بناء على الطلب المسجل برقم 276/4 تاريخ 07/03/2005،
بناء على اقتراح المدير العام،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص لنقابة مستخدمي وعمال جمعية المشاريع الخيرية، نقابة مستخدمي وعمال الشركة الدولية للمشاريع الإعلامية، نقابة العاملين بالخدمات الصحية، بتأسيس اتحاد يسمى «الاتحاد التضامني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان».
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 137 تاريخ 22/08/2005, المادة 1, 22/09/2005
مادة 1: يصحح الخطأ المادي الوارد في المادة الأولى من القرار رقم 112/1 تاريخ 17 حزيران 2005 بحيث تصبح كما يلي: «نقابة مستخدمي وعمال الشركة الدولية للمشاريع الاعلامية».
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار أن تسجل طلبات المنتسبين إلى الاتحاد وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني، وأن تدعو الجمعية العمومية لانتخاب أول مجلس إدارة للاتحاد خلال ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بإشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل، وإذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها، فإن هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.
17 حزيران 2005
وزير العمل
د: طراد حمادة