All legislation

قرار Decision No. 112 17/06/2005

تأسيس الاتحاد التضامني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
112
Date
17/06/2005
Official Gazette
Issue 29, 07/07/2005, p. 3288/3289
Status
In force
Amended by
قرار رقم 137 تاريخ 22/08/2005 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 112 تاريخ 17/06/2005
Source
Lebanese University

ان وزير العمل،

بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/04/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني،

بناء على الطلب المسجل برقم 276/4 تاريخ 07/03/2005،

بناء على اقتراح المدير العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لنقابة مستخدمي وعمال جمعية المشاريع الخيرية، نقابة مستخدمي وعمال الشركة الدولية للمشاريع الإعلامية، نقابة العاملين بالخدمات الصحية، بتأسيس اتحاد يسمى «الاتحاد التضامني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان».

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار أن تسجل طلبات المنتسبين إلى الاتحاد وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني، وأن تدعو الجمعية العمومية لانتخاب أول مجلس إدارة للاتحاد خلال ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بإشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل، وإذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها، فإن هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.

17 حزيران 2005 وزير العمل د: طراد حمادة