النص الكامل

تقرير تاريخ 02/09/2005 نافذ

المادة 21

المادة 21

2 ـ مضيفة سياحية ـ تجديد إجازة دليل سياحي: في القضية المتعلقة بطلب مضيفات سياحيات في ملاك وزارة السياحة لتجديد إجازة دليل سياحي لكل منهن، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 3386 تاريخ 18/11/ 2004 الموجه إلى وزارة السياحة بما يلي: تبين من مستندات المعاملة أن كلا من صاحبات العلاقة كانت حائزة على إجازة دليل سياحي وتمارس مهنة دليل سياحي قبل تعيينها بوظيفة مضيف سياحي بموجب المرسوم رقم 7619 تاريخ 14/3/2002 تبين أن البند رقم (4) من المرسوم رقم 11576 الصادر بتاريخ 27/12/1997 (تعديل الملحق رقم ـ 7 ـ من المرسوم رقم 15598 تاريخ 21/9/1970 المتعلق بتحديد الشروط العامة لإنشاء واستثمار المؤسسات السياحية)، ينص على ما يلي: «تمنح وزارة السياحة إجازة مزاولة مهنة دليل سياحي مرافق أو محلي وفق الأصول والشروط المحددة لهذه المهنة وتعتبر هذه الإجازة شخصية ولا يمكن التنازل عنها على الإطلاق». كما نص البند رقم (5) من المرسوم المذكور على ما يلي: «تجدد الإجازة في نهاية كل سنة شرط التقيد بأحكام البند رقم (17) من هذا النظام». وتبين أن البند رقم (17) المذكور أعلاه ينص في الفقرة (1) منه على أنه بعد انقضاء أربع سنوات على إجازته يخضع الدليل المجاز لدورات تدريبية استتباعية يجريها معهد الأدلاء التابع لوزارة السياحة وذلك لإعادة تأهيله. بناء على ما تقدم فإننا نرى ما يلي: لما كان المرسوم رقم 13179 تاريخ 8/10/1998 وتعديلاته (تعديل شروط التعيين في ملاك المديرية العامة للشؤون السياحية في وزارة السياحة) يشترط في المرشح لوظيفة مضيف سياحي أن يكون حائزا شهادة الامتياز الفني في العلوم السياحية أو إجازة دليل سياحي صادرة عن وزارة السياحة. ولما كانت حيازة «إجازة دليل سياحي» هي إحدى الشروط المطلوبة للتعيين بوظيفة مضيف سياحي وقد كانت متوفرة في كل من صاحبات العلاقة عند تقديمها طلب الاشتراك في المباراة التي أجراها مجلس الخدمة المدنية للتعيين في الوظيفة المذكورة، وبالتالي فإن استلام صاحبات العلاقة لوظيفتهن لا يمنع كلا منهن من العمل على تجديد هذه الإجازة سنويا طيلة مدة خدمتها في وظيفة مضيف سياحي شرط عدم ممارسة مهنة دليل سياحي خارج نطاق وظيفتها حتى لا يتعارض ذلك مع أحكام البند (4) من المادة 15 من نظام الموظفين.

المادة 21 من تقرير تاريخ 02/09/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/211555/article/21/